الفاضل الهندي

180

كشف اللثام ( ط . ج )

يتيمم الانسان بدلا من الطهارة إذا خاف أن تفوته الصلاة ( 1 ) . وفي كل من النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والاقتصاد : فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة تيمم وصلى عليها ( 4 ) . [ وكذا سلار ( 5 ) وأبو علي ( 6 ) والقاضي ( 7 ) والراوندي ] ( 8 ) في فقه القرآن ( 9 ) والشهيد في البيان ( 10 ) والدروس ( 11 ) ، والسيد في الجمل في [ الجنب فقال : ويجوز ] ( 12 ) للجنب الصلاة عليه عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال ( 13 ) ، ولم يتعرض لغيره . ومنها : التيمم بدلا من كل وضوء أو غسل غير رافع على وجه بطريق الأولى ، وهو ممنوع . ويأتي في الكتاب بدلا من غسل الاحرام كما في المبسوط ( 14 ) . وقال الصادق عليه السلام في خبر حفص بن غياث : من آوى إلى فراشه ، فذكر أنه على غير طهر وتيمم من دثاره وثيابه ، كان في صلاة ما ذكر الله ( 15 ) . [ وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ، وعن ] ( 16 ) أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلا على طهور ( 17 ) ، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد ( 18 ) . الخبر .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 193 ذيل الحديث 558 ( نقلا بالمضمون ) . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 386 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 185 . ( 4 ) الإقتصاد : ص 276 . ( 5 ) المراسم : ص 80 . ( 6 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 309 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 129 . ( 8 ) في ك ( وكذا ابنا الجنيد والبراج وسلا ر والراوندي ) . ( 9 ) فقه القرآن : ج 1 163 . ( 10 ) البيان : ص 30 . ( 11 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 87 . ( 12 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 13 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 52 . ( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 314 . ( 15 ) المحاسن : ج 1 ص 47 ح 64 . ( 16 ) في ط ( وعن ) . ( 17 ) في ص وس ( طهر ) . ( 18 ) الخصال : ص 613 ح 10 .